БисмиЛляхи-р-Рахмани-р-Рахим
قال في الفيض : الحك بيد واحدة في ركن ثلاث مرات يفسد الصلاة إن رفع يده في كل مرة ا هـ وفي الجوهرة عن الفتاوى : اختلفوا في الحك هل الذهاب والرجوع مرة أو الذهاب مرة والرجوع أخرى ( رد المحتار: ج 2 ص 490 ط دار المعرفة )
(احسن الفتاوى: ج 3 ص 416-418 ط سعيد )
(احسن الفتاوى: ج 3 ص 416 ط سعيد )
( و ) تكره الصلاة حال كونه ( مدافعا لأحد الأخبثين ) الخ وسواء كان به ذلك قبل افتتاح الصلاة أو بعده لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف» رواه أبو داود، ولأنه يشغل به عن الخشوع … ( وبعد أسطر ) … (و ) تكره بحضرة كل ( ما يشغل البال )، كزينة، ( و ) بحضرة ما ( يخلّ بالخشوع ) كلهو ولعب ( إمداد الفتاح: ص 365 – 366 ط الغوثاني )
في مكروهات الصلاة من الدر المختار: ( وصلاته مع مدافعة الأخبثين ) أو أحدهما ( أو الريح ) للنهي ؛ وقال ابن عابدين رحمه الله: ( قوله وصلاته مع مدافعة الأخبثين إلخ ) أي البول والغائط ، قال في الخزائن : سواء كان بعد شروعه أو قبله ، فإن شغله قطعها إن لم يخف فوت الوقت ، وإن أتمها أثم لما رواه أبو داود { لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف } ، أي مدافع البول ، ومثله الحاقب : أي مدافع الغائط والحازق : أي مدافعهما وقيل مدافع الريح ا هـ وما ذكره من الإثم صرح به في شرح المنية وقال لأدائها مع الكراهة التحريمية ( رد المحتار: ج 2 ص 492 ط دار المعرفة )
وفي الدر المختار: ويباح قطعها لنحو قتل حية الخ … ويستحب لمدافعة الأخبثين ؛ وقال ابن عابدين رحمه الله: ( قوله ويباح قطعها ) أي ولو كانت فرضا كما في الإمداد … ( وبعد أسطر) … ( قوله ويستحب لمدافعة الأخبثين ) كذا في مواهب الرحمن ونور الإيضاح ، لكنه مخالف لما قدمناه عن الخزائن وشرح المنية ، من أنه إن كان ذلك يشغله أي يشغل قلبه عن الصلاة وخشوعها فأتمها يأثم لأدائها مع الكراهة التحريمية ، ومقتضى هذا أن القطع واجب لا مستحب ويدل عليه الحديث المار » { لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف } » اللهم إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا لم يشغله لكن الظاهر أن ذلك لا يكون مسوغا فليتأمل ، ثم رأيت الشرنبلالي بعد ما صرح بندب القطع كما هنا قال : وقضية الحديث توجبه ( رد المحتار: ج 2 ص 514 ط دار المعرفة )
Источник: darulfikr.ru